Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 235

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١٥ - ٦٥] تحريم نكاح الحامل من الغير

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع وطء الرجل جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع" (١).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع" (٢). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها" (٣).

٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا، أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره" (٤). ونقله عنه ابن قدامة (٥)، وابن قاسم (٦). وقال أيضًا: ". . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين" (٧). وقال أيضًا: "والأحاديث عن النبي ﷺ أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة" أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين" (٨).

٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ)، حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس: "لا يحل وطؤها (٩) بملك اليمين لمن اشتراها، بلا خلاف" (١٠).

٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع" (١١).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع" (١٢).

٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وأما نكاحها، وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين" (١٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 235 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.