Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 239

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة
  4. [١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء

٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: أتى رجل النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي ﷺ: "طلقها"، قال: إني أحبها، قال: "فامسكها إذًا" (١)

• وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على تزويج الفاجرة التي عرفت بالزنى (٢).

٣ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "لا يحرّم الحرام الحلال" (٣)

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن الحرام كالزنى ونحوه، لا يحرم الحلال الذي أباحه اللَّه كالنكاح ونحوه.

٤ - سئل أبو بكر الصديق ﵁ عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها، فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح (٤).

٥ - روي عن عمر ﵁ أن رجلًا تزوج امرأة، وكان له ابن من غيرها، ولها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية، وظهر بها حمل، فلما قدم عمر مكة رفع إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام (٥).

٦ - عن أبي الزبير المكي (٦) أن رجلًا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها أحدثَت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فضربه، أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر (٧).

٧ - سئل ابن عباس: أيتزوج الزاني بالزانية؟ فقال: نعم، أرأيت لو سرق من كرم عنبًا ثم اشتراه، أيجوز؟ (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 239 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.