Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 293

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
  4. [٥ - ٨٥] تحريم نكاح المتعة

أنه يصح، ويلغو الشرط (١).

• دليل هذا القول: أن النكاح قد ذكر هنا، وشرط فيه شرط فاسد، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط، ويبقى النكاح صحيحًا (٢).

ثانيًا: ورد عن الإمام أحمد رواية بالصحة مع الكراهة (٣).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤].

وفي قراءة ابن مسعود: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن﴾ (٤). وهذه صفة المتعة (٥).

٢ - روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ﷺ أنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة النساء، ومتعة الحج (٦).

• وجه الدلالة: أخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول اللَّه ﷺ، وإنما نهى عمر عنها، ونهيه لا يؤثر فيما كان مباحًا في عهد رسول اللَّه ﷺ (٧).

ثالثًا: أنها مباحة لا حرمة فيها. ونقل ذلك عن أسماء بنت أبي بكر (٨)، وأبي سعيد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 293 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.