أنه يصح، ويلغو الشرط (١).
• دليل هذا القول: أن النكاح قد ذكر هنا، وشرط فيه شرط فاسد، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط، ويبقى النكاح صحيحًا (٢).
ثانيًا: ورد عن الإمام أحمد رواية بالصحة مع الكراهة (٣).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤].
وفي قراءة ابن مسعود: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن﴾ (٤). وهذه صفة المتعة (٥).
٢ - روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه ﷺ أنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة النساء، ومتعة الحج (٦).
• وجه الدلالة: أخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول اللَّه ﷺ، وإنما نهى عمر عنها، ونهيه لا يؤثر فيما كان مباحًا في عهد رسول اللَّه ﷺ (٧).
ثالثًا: أنها مباحة لا حرمة فيها. ونقل ذلك عن أسماء بنت أبي بكر (٨)، وأبي سعيد