Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 191

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
  3. [٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" (١).

وهو يريد نفي الخلاف المذهبي، وذكرته للاعتضاد.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٤).

• وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣ - ٨٠] استحباب السواك عند تغير الفم:

يستحب السواك في عدة مواضع، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم، فإنه يستحب عند ذلك أن يغيرها بالسواك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" (٥).

ونقله عنه ابن قاسم (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث حذيفة بن اليمان ﵄، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 191 (SanadKitab #32535, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.