Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 321

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح
  4. [٩ - ١٠٠] العقم ليس عيبا يرد به النكاح

والشافعية (١)، والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن هذا العيب لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، سواء كان من قبل الرجل أو المرأة (٣).

٢ - أن الزوج إذا وجد بزوجته هذا العيب، تمكن من إزالة الضرر عن نفسه، ويتحصل مقصوده من جهة غيرها، إما بطلاقها، أو نكاح امرأة أخرى (٤).

٣ - لو ثبت التفريق بسبب العقم، لثبت في المرأة الآيسة (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (٦)، وهي اختيار ابن تيمية، وابن القيم (٧)، أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل من الزوجين، وهو قول الحسن البصري، وإسحاق (٨).

• أدلة هذا القول:

١ - عن معقل بن يسار ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: "لا"، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (٩).

٢ - جاء رجل عقيم إلى عمر بن الخطاب، فأخبره أنه تزوج امرأة، فقال: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرها، وخيرها (١٠).

٣ - من الأسس التي يقوم عليها النكاح تحصيلُ الولد، ولا يتصور ذلك من عقيم، ولذلك قال الإمام أحمد: عسى امرأته تريد الولد (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 321 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.