Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 326

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح
  4. [١٣ - ١٠٤] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق

• وجه الدلالة: رد النبي ﷺ المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبًا، فقال لها: "الحقي بأهلك"، وهذا من كنايات الطلاق (١).

٢ - أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق (٢).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 326 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.