• وجه الدلالة: رد النبي ﷺ المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبًا، فقال لها: "الحقي بأهلك"، وهذا من كنايات الطلاق (١).
٢ - أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق (٢).
النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.
* * *