Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 404

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
  4. [١ - ١٤٢] تحريم وطء الحائض

حتى ينقطع حيضها" (١).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . . والرابع: الجماع في الفرج" (٢).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (٣).

٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة" (٤). وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض" (٥).

٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة" (٦).

٨ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع" (٧).

٩ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها" (٨).

١٠ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "فأما لو جامع، وهي حائض، فإنه يأثم إجماعًا" (٩).

١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "تحريم النكاح (١٠). . . فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة" (١١).

١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع" (١٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 404 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.