Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 418

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
  4. [٥ - ١٤٦] العزل عن الأمة المملوكة

• وجه الدلالة: دل الحديث على أنه ليس للأمة إذن في العزل، بل الأمر في ذلك لسيدها.

١ - ليس للأمة حق في الجماع، بدليل أن له أن يمنعها منه بالكلية، فالعزل عنها أولى بالجواز (١).

٢ - يلحق السيد ضررٌ بحمل أمته، فتصير أم ولد فيمنع من بيعها عندئذٍ، فله أن يعزل عنها بغير رضاها (٢).

٣ - ليس للأمة المطالبة بالقسم والفيئة، فلأن لا تملك المنع من العزل أولى (٣).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه (٤)، والحنابلة في قول (٥)، وابن حزم (٦)، إلى منع العزل مطلقًا، سواء كان العزل عن حرة، أو عن أمةٍ مزوجة، أو عن أمة مملوكة.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود ﵁ (٧).

• دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول اللَّه ﷺ في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول اللَّه ﷺ "ذلك الوأد الخفي" (٨).

• وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم، والعزل كان مباحًا، فجاء ما ينقله إلى التحريم، بنص هذا الحديث، فتستوي فيه الحرة، والأمة (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز العزل عن الأمة بلا إذنها، وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في وجه، وقول عند الحنابلة، وابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة ﵁، بمنع العزل مطلقًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 418 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.