٢ - عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (١).
٣ - الجماع من دواعي الشهوة، وخلوص المحبة، التي لا يقدر على تكلفها والتصنع بها (٢).
٤ - الجماع مبني على النشاط، فقد ينشط الزوج ليلة دون ليلة (٣).
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في الوطء ونحوه، وذلك لعدم وجود مخالف.
[٩ - ١٥٠] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:
الوقت الذي يعتبر فيه القسم بين الزوجات؛ هو الليل، وليس النهار؛ لأن النهار جعل لطلب العيش، والليل للسكن، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
١ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في القسْم في كونه عندهن ليلًا، وأن يفرد كل واحدة ليلتها" (٤).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عماد القسْم الليل، فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه ولم يطأ الأخرى لم يأثم" (٥).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وعماد القسْم الليل، لا خلاف في هذا" (٦).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره القاضي عياض من المالكية، وابن هبيرة، وابن قدامة من الحنابلة من الاتفاق على أن القسْم بين الزوجات يكون بالليل، وافق عليه