Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 203

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
  3. [١٥ - ٩٢] كراهة القزع

[١٤ - ٩١] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة:

إذا أراد إنسان أن يحلق رأسه في غير نسك، فإن فعله هذا لا يُتقرب به، ولا يسن، وحُكي الاتفاق على ذلك (١).

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة، ولا قربة باتفاق المسلمين" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق بعض الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإتفاق: أن المسنون والمتقرَّب به في الإسلام لا يشرع إلا أن يدل دليل على السنية أو القربة، ولا دليل على ذلك في غير النسك، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، حتى يأتي ناقل عنها (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية، وعبروا بأنه سنة (٧).

لم أجدهم ذكروا دليلًا، إلا أنهم جعلوه من باب النظافة (٨).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥ - ٩٢] كراهة القزع:

حلق الإنسان لبعض رأسه وتركه للبعض منهي عنه، وهو ما يسمى بالقزع (٩)، وقد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 203 (SanadKitab #32535, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.