Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 442

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع
  4. [٣ - ١٦٢] جواز الخلع دون إذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك

إذن السلطان" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان، أو حضوره، وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥). وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر ﵁، وشريح، والزهري، وإسحاق (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن عمر ﵁ أجاز الخلع دون السلطان (٧).

٢ - أن الخلع عقد معاوضة لا يحتاج إلى حاكم كالبيع والنكاح (٨).

٣ - أنه قطع عقدٍ بالتراضي بين الزوجين؛ أشبه الإقالة (٩).

٤ - أن النكاح والطلاق يجوزان دون السلطان، فكذلك الخلع (١٠).

• الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، وأبو عبيد (١١)، إلى أنه لا بدّ من إذن السلطان في الخلع.

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه﴾ [البقرة: الآية ٢٢٩].

• وجه الدلالة: أول الكلام في الآية خطاب للحكام، وآخره خطاب للأزواج، وكما أن حضور الزوجين فيه شرط، فكذلك حضور الحاكم شرط فيه أيضًا (١٢).

٢ - أن ثابت بن قيس لما طلبت امرأته فراقه، ذهبت إلى النبي ﷺ، وهو سلطان

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 442 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.