Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 206

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
  3. [١٧ - ٩٤] استحباب التيامن في الطهارة

اشتبه عليه كلامه في "المراتب" مع "المحلى"، وكذا حكاه ابن قاسم (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه، أو حلقه" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما قص الشارب، فمتفق على أنه سنة" (٣).

العراقي (٨٢٢ هـ) حيث يقول: "فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه" (٤).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول شارحًا لحديث الفطرة: "قوله: (وقص الشارب) هو سنة بالاتفاق" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٨).

٢ - حديث ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" (٩).

وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ ذكره من سنن الفطرة في الحديث الأول، والأمر به في الحديث الثاني، وهو يكفي في المشروعية، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧ - ٩٤] استحباب التيامن في الطهارة:

إذا أراد المسلم الطهارة فإنه يستحب له أن يتيامن فيها، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الأفضل أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 206 (SanadKitab #32535, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.