Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 223

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
  3. [٢٥ - ١٠٢] تخليل الأصابع سنة

بماء متقاطر، ويقوم مقامه الإدخال في الماء، ولو لم يكن جاريًا؛ فسنة اتفاقًا، أعني أصابع اليدين والرجلين" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع إسحاق (٢)، والمالكية على المشهور عندهم (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في أصابع الرجلين، أما اليدين فعلى الصحيح عندهم (٥).

• مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بالتخليل، ولم يحدد أصابع الرجلين أو اليدين، فهو مطلق يشمل الاثنين، فيدل على الاستحباب فيهما، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم بأنه لا يستحب تخليل الأصابع في اليدين (٧)، وهو ظاهر من عبارة المرداوي السابقة، حيث نص على عدم النزاع في أصابع الرجلين.

ولم أجد لهم عليه دليلًا, ولكن قد يستدل بأن اليدين تختلط بالماء مباشرة، فلا يحتاج لتخليلها، بخلاف الرجلين؛ إذ الغالب أن الماء يُصب عليها.

وحُكي عن مالكٍ مثلُه، ولكن في اليدين، والرجلين أيضًا، وحُكي عنه الإنكار لهذا الفعل أيضًا (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 223 (SanadKitab #32535, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.