Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 225

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
  3. [٢٧ - ١٠٤] المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة

فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء (١)، أما عند عدم ذلك فلا أمر حينئذ، ويبقى على الأصل وهو الإباحة، غير أن التعليل في الحديث (فإن الشيطان يبيت على خيشومه)، يكفي في كونه ناقلًا للاستحباب، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم العلم بالمخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٧ - ١٠٤] المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة:

المضمضة والاستنشاق من أعمال الوضوء بلا شك، وهناك خلاف في وجوبها وعدمه في الوضوء، ولكن المبالغة فيهما مسنونة.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف" (٢).

ونقله عنه ابن قاسم (٣).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول عن المضمضة والاستنشاق: "المبالغة فيهما سنة إجماعًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث لقيط بن صبرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا" (٧).

• وجه الدلالة: حيث في الحديث الأمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 225 (SanadKitab #32535, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.