Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 711

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
  4. [٥ - ٤٠٧] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الحادة تمنع من الطيب والزينة ونحوها بسبب الإحداد؛ لخلاف الحسن، والشعبي، والحكم؛ في عدم إيجاب الإحداد، وإباحة الزينة والطيب للحادة بعد ثلاث.

[٥ - ٤٠٧] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها:

يجوز للحادة أن تمشط شعرها بالسدر، والزيت، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "تجمع الحادة رأسها بالسدر، والزيت، . . . لا أعلم في ذلك خلافًا" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف في جواز استعمال السدر للحادة في مشط رأسها، وافق عليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن أم سلمة ﵄ قالت: دخل عليّ رسول اللَّه ﷺ حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ "، فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللَّه، ليس فيه طيب، قال: "إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب والحناء، فإنه خضاب"، قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول اللَّه؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك" (٦).

٢ - عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي ﷺ كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت (٧). قال ابن عبد البر: ويشبه ألا يكون مثله رأيًا (٨).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية (٩)، والشافعية (١٠)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 711 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.