Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 723

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء
  4. [٤ - ٤١٧] لا يجب استبراء الأمة المحرمة، والمرهونة

[٤ - ٤١٧] لا يجب استبراء الأمة المحرَّمة، والمرهونة:

من ملك أمة، ثم أصبحت مُحَرَّمة عليه بصيام، أو حج، ونحوه، أو كانت مرهونة ففكت من الرهن؛ فإنها تحل لمالكها بغير استبراء، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "المحرمة إذا حلت، والمرهونة إذا فكت، فإنه لا خلاف في حلهما بغير استبراء" (١). يعني: لمالكهما.

٢ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: "أو فك أمته من الرهن، حلَّت بغير خلاف" (٢).

٣ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "أوفك أمته من الرهن، حلَّت بغير استبراء، بلا خلاف" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأمة المحرَّمة إذا حلَّت، والمرهونة إذا فكت، يجوز لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استبراء، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن سبب حل الأمة لسيدها هو ملك الرقبة، ولم يزل ملكه عنها بسبب الرهن أو الإحرام ونحوه، فإذا عادت بعد الرهن، أو حلت بعد الإحرام فإن الملك لا يتجدد، فلا يلزم الاستبراء (٨).

٢ - أن الاستبراء شُرع لمعنى مظنته تجدد الملك وفي هذه لم يتجدد الملك، فلا يُشرع مع تخلف مظنته (٩).

٣ - أن سبب وجود الاستبراء هو استحداث الملك واليد، وهذا السبب متعين فيدار عليه الحكم وجودا وعدما (١٠)، والملك هنا غير مستحدث بل هو موجود سلفا؛ فلا يلزم الاستبراء.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 723 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.