Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 729

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء
  4. [٧ - ٤٢٠] لا تصير الأمة فراشا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء

لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (١)، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة"، قالت: فلم يرَ سودة بعد (٢).

• وجه الدلالة: دل الحديث على أن الرجل إن كانت له زوجة أو أمة فأتت بولد في مدة الإمكان صار ولدًا لصاحب الفراش، ولهذا قضى به النبي ﷺ لعبد بن زمعة؛ لأنه ولد على فراش أبيه (٣).

٢ - عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵄ قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلوهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية إلى القول بأن الأمة لا تصير فراشًا بمجرد الملك -كما قال الجمهور- ولا يكفي أن تأتي بولد؛ بل لا بد أن يستلحقه، فيقول: هذا الولد مني (٥).

• دليل هذا القول: أن فراش الأمة ضعيف (٦)، فلا يثبت النسب فيه بغير ادعائه، وقد وجد الادعاء من السيد فيثبت له (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 729 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.