Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 811

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة
  4. [٤ - ٤٧٠] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين

إذا بلغ سبع سنين، هو قول الشافعية، بشرط أن يعقل ويميز، وعلى هذا فلو لم يعقل ويميز بعد السبع يبقى عند أمه (١)، وهو قول الليث (٢).

• مستند الإجماع:

١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ، وأنا قاعد عنده، فقالت: يَا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (٣)، فقال رسول اللَّه ﷺ: "استهما عليه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (٤).

٢ - عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه (٥).

٣ - عن عمارة بن ربيعة الجرمي (٦): أن علي بن أبي طالب ﵁ خيره بين أمه وعمه، فاختار أمه، فقال له: أَنْتَ مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت، خير كما خيرت. قال: وأنا غلام (٧).

٤ - قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة (٨).

٥ - أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله، وتباشر خدمته، وهي أعرف بذلك، وأقوم به، فإذا استغنى عن ذلك، تساوى والداه؛ لقربهما منه، فرجح

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 811 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.