الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
[١ - ٤٧١] اللقيط (١) حُر:
إذا وُجِدَ طفل صغير مطروح في مكان عام، أو عند باب مسجد، فإنه يشرع (٢) لمن وجده أن يلتقطه، ويحكم بحرية ذلك اللقيط، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن اللقيط حر" (٣). وذكره عنه ابن قدامة (٤)، والشربيني (٥).
٢ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنى، واللقيط حران" (٦).