Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 818

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
  3. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
  4. [٣ - ٤٧٣] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه وأمه

• من نقل الاتفاق:

١ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "إن أسلم الأب وحده، تبعه في الإسلام بلا خلاف" (١).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه، واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه، كأبيه" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره العمراني من الشافعية، وابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن الصغير يتبع أبويه في الإسلام وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية في الأب خاصة دون الأم (٤). ووافق أشهب، وابن وهب من المالكية (٥)، وابن حزم (٦) الجمهور في إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه. وهو قول عثمان البتي، والحسن بن حي، والأوزاعي، والليث بن سعد (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه" (٨).

• وجه الدلالة: دل الحديث على الحكم بإسلام الصغير, وأنه يبقى مسلمًا ما لم يتدخل الأبوان في إخراجه من الإسلام إلى الكفر (٩).

٢ - أن الأم أحد الأبوين اللذين يتبعهما الابن في الإسلام بنص الحديث السابق (١٠).

٣ - أن هذا الصغير يحكم بإسلامه بإسلام أبويه أو أحدهما؛ اعتبارًا بذلك ساعة العلوق، فهو جزء من مسلم (١١).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (١٢)، وداود الظاهري (١٣) إلى القول بأنه لا يحكم بإسلام الصغير بإسلام أمه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 818 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.