الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
[١ - ٤٩٧] مشروعية التدبير:
التدبير (١) من الأمور المشروعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم -على الصفات التي قدمنا- مباح) (٢).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أَنْتَ حر عن دبر مني، أو يُطلِق فيقول: أَنْتَ مدبر) (٣).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والأصل فيه: السنة، والإجماع) (٤).
٤ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، . . . وأصله الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة) (٥).
٥ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر الصحيحين)، ثم ذكر الحديث (٦).
٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه) (٧).