Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 863

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
  4. [٩ - ٥٠٥] يجوز بيع المدبر المقيد

٣ - أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب زوال الرق (١).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه (٣) إلى القول بمنع بيع المدبر، سواء كان مطلقًا، أو مقيدًا.

وهو قول ابن عمر ﵄، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي (٤).

• أدلة هذا القول:

١ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من ثلث المال" (٥).

٢ - أن المدبر يستحق العتاق بموت المولى، فليس له بيعه، كأم الولد (٦).

ثانيًا: ذهب المالكية (٧)، والإمام أحمد في رواية عنه (٨) إلى جواز بيع المدبر في الدَّيْن فقط.

• دليل هذا القول: عن جابر ﵁ قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: "ألك مال غيره؟ "، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه ﷺ فدفعها إليه، . . . " الحديث (٩). وفي بعض طرقه: "اقض دينك، وأنفق على عيالك" (١٠).

• وجه الدلالة: أجاز النبي ﷺ بيع المدبر في الدَّيْن، فجاز بيع المدبر في ذلك الموضع، ويبقى ما عداه على المنع (١١).

ثالثًا: ذهب الشافعية (١٢)، والحنابلة في رواية هي المذهب (١٣)، وابن حزم (١٤)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 863 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.