Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 250

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [١٦ - ١٢٥] غسل اليدين فرض

سند بن عنان (٥٤١ هـ)، أنه قال: "لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين". نقله عنه الحطاب (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٣).

• مستند الإجماع:

١ - أن جميع من ذكر وضوء النبي ﷺ لم يذكروا أنه ﵊ غسل داخل عينيه، ولو كان واجبًا لغسله ﵊، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن في ذلك ضررًا على الإنسان، فقد ذُكر عن ابن عمر ﵄ أنه عمي بسببه، والإسلام لا يأمر بضرر، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية بأنه يجب (٤).

وهو ظاهر كلام "المقنع"، كما قال المرداوي، وذكره من المفردات (٥).

وعنه رواية أخرى بأنه واجب في الغسل فقط (٦).

وذكره المرداوي من المفردات أيضًا (٧).

ولم أجد له دليلًا ولكن نُقل فعله عن ابن عمر (٨)، وابن عباس (٩) ﵃.

وقد يقال: إنه من ظاهر الوجه؛ فيلزمه ما يلزم الوجه.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦ - ١٢٥] غسل اليدين فرض:

اليدان من الأعضاء الأربعة الواردة في آية الوضوء، وقد نقل الإجماع على فرضية غسلها عددٌ من أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 250 (SanadKitab #32535, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.