• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها، بملكه لها، ملكًا صحيحًا، أو سائر ما يبيح الوطء، من الأحوال التي لا يحرم معها النظر إلى عورتها، وهو حر تام الحرية، مسلم، فولدت متيقنًا أنه ولده، أنها أم ولد له) (١).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا حملت من سيدها، فولدت وادعاه سيدها، وكان المولود متخلقًا (٢)، وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية في أحد القولين (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).
• مستند الاتفاق:
١ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من وطئ أمته فولدت له، فهي معتقة عن دبر منه" (٦).
٢ - ذكرت أم إبراهيم ابن رسول اللَّه ﷺ، عند رسول اللَّه ﷺ فقال: "أعتقها ولدها" (٧).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٨)، والشافعية فى القول الآخر (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من سيدها، من علقة، أو مضغة، وما فوق ذلك. وهو قول النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان، والأوزاعي (١١).