Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 899

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
  4. [٤ - ٥٣٢] للسيد وطء أم الولد

النتيجة: تحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورها، فتبقى كذلك إلى موت سيدها (١).

[٤ - ٥٣٢] للسيد وطء أم الولد:

جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماء، فلسيدها أن يستمتع بها من وطء، وغيره، ونُقل الإجماع على أن له أن يطأها.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن لسيدها وطأها، حاملًا أو غير حامل" (٢).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (ما للسيد في أم ولده: . . . الإجماع على أنه يجوز له وطؤها" (٣).

٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: (في أحكام أم الولد، . . . وللسيد وطؤها بالإجماع) (٤).

٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منه، بالإجماع) (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد بأم ولده، وأن له أن يطأها، وافق عليه الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: عن ابن عمر ﵄-أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 899 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.