النتيجة: تحقق الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورها، فتبقى كذلك إلى موت سيدها (١).
[٤ - ٥٣٢] للسيد وطء أم الولد:
جاء في المسألة السابقة أن أم الولد لها أحكام الإماء، فلسيدها أن يستمتع بها من وطء، وغيره، ونُقل الإجماع على أن له أن يطأها.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن لسيدها وطأها، حاملًا أو غير حامل" (٢).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (ما للسيد في أم ولده: . . . الإجماع على أنه يجوز له وطؤها" (٣).
٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: (في أحكام أم الولد، . . . وللسيد وطؤها بالإجماع) (٤).
٤ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (وللسيد وطء أم الولد منه، بالإجماع) (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على جواز استمتاع السيد بأم ولده، وأن له أن يطأها، وافق عليه الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: عن ابن عمر ﵄-أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (٨).