Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 908

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
  4. [١٠ - ٥٣٨] صحة الوصية لأم الولد

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع) (١).

٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة" (٢).

٧ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح، لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع) (٣).

• مستند الإجماع: أن الجنين يخلق من ماءين، ماء الزوج الحر، وماء الأمة المملوكة للسيد، فتتحقق المعارضة بينهما، فيترجح جانب الأم بيقين، بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه الأب، ويثبت النسب منها بالزنا، وبعد الملاعنة، فترث الأم ابنها، ويرثها، دون الأب (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن ولد الأمة من زوجها، مملوك لسيدها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٠ - ٥٣٨] صحة الوصية لأم الولد:

إذا أوصى الرجل لأم ولده، فإن الوصية صحيحة، إذا كان يحتملها الثلث، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الوصية لأم الولد تصح، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم) (٥). ونقله عنه الزركشي (٦).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، . . . وتصح لأم ولده بلا نزاع) (٧).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في صحة الوصية لأم الولد، وافق عليه الحنفية (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 908 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.