Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 910

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
  4. [١١ - ٥٣٩] أرش جناية أم الولد على سيدها

جنايتها (١).

• الخلاف في المسألة (٢): ذهب ابن حزم (٣)، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور (٤).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (٥).

٢ - أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (٦).

٣ - أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (٧).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 910 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.