جنايتها (١).
• الخلاف في المسألة (٢): ذهب ابن حزم (٣)، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور (٤).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها (٥).
٢ - أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه (٦).
٣ - أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها (٧).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.
* * *