Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 255

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [١٧ - ١٢٦] دخول المرفقين في غسل اليدين

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: قوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، و"إلى" هنا تحتمل معنيين: إما أنها بمعنى مع، وهي بهذا تدل بالمطابقة على المسألة، وإما أنها بمعنى الغاية، فالغاية تدخل إذا كان التحديد شاملًا للحد والمحدود؛ كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة، أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه، فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك؛ لشمول اللفظ (١).

٢ - حديث أبي هريرة ﵁، "أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. . .، ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه ﷺ يتوضأ" (٢).

• وجه الدلالة: أن أبا هريرة ﵁ غسل اليد حتى شرع في العضد، مما يعني أنه غسل المرفقين وزيادة، وقد قال: "هكذا رأيت النبي ﷺ يتوضأ"، وفعل النبي ﷺ له يدل على السنة المأمور بفعلها في الوضوء (٣)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف زفرُ من الحنفية في هذه المسألة (٤)، وهي رواية عن مالك أنكر صحتها بعض المالكية (٥)، ورواية عن أحمد (٦)، وهو قول أبي بكر بن داود الظاهري (٧)، فقالوا بأن المرفقين لا يدخلان في غسل اليدين.

ونقد ابن تيمية هذا الإجماع بخلاف زفر، وبعض المالكية، وداود (٨).

واستدلوا بأنه غاية في كتاب اللَّه تعالى، والغاية حد، فلا يدخل تحت المحدود، واستدلالًا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٩)، فإن الليل لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 255 (SanadKitab #32535, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.