Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 34

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [٦/ ٦] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة.

[٦/ ٦] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة.

الأعيان الربوية المجمع عليها أو الأنواع الربوية أو الأصناف الربوية أو الأموال الربوية، المقصود بها ستة، هي: الذهب، والفضة [الوَرِق]، والبُّر [الحنطة أو القمح] والشعير، والتمر، والملح. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت ٤٥٠ هـ، فقال: "أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها، وأجمع المسلمون عليها وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح" (١). الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ، فقال: "اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها" (٢). الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع" (٣).

الإمام النووي فقال: "أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها" (٤).

العيني ت ٨٥٥ هـ؛ حيث قال: "هذه الأشياء الستة مجمع عليها" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 34 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.