Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 258

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [٢٠ - ١٢٩] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٠ - ١٢٩] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب:

إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه يستحب له أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.

• من نقل الإجماع: ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث يقول عن قول أبي هريرة في استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين: "هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه، والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد اللَّه ورسوله، ولم يجاوز رسول اللَّه ﷺ قط مواضع الوضوء فيما بلغنا". نقله عنه النووي (١)، والشوكاني (٢).

القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث يقول بعد ذكره لرأي أبي هريرة في إطالة الغرة والتحجيل: "والناس مجموعون (٣) على خلاف هذا" (٤). ونقله عنه الموّاق (٥)، والشوكاني (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في رواية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - استدل المالكية على هذا القول بأن عمل أهل المدينة على عدم إطالة الغرة، وهي غسل ما فوق المرفقين والكعبين (٨).

٢ - أن إطالة الغرة فيه زيادة على محل الفرض، والزيادة في الدين بدعة (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (١٠)، والحنفية (١١)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١٢)، فقالوا باستحباب غسلهما.

قال النووي: "هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا" (١٣).

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: "إن أمتي يأتون يوم القيامة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 258 (SanadKitab #32535, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.