Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 43

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [٩/ ٩] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام.

الإمام الصنعاني ت ١١٨٢ هـ، فقال: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند نفي الخلاف: قوله ﷺ (٦): "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" (٧) وهذا نص إذا اختلفت الأجناس فلم يجز بيعها إلا يدًا بيد فقط، فالأولى ألا يجوز بيعها نسيئة إذا اتحدت.

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في حرمة بيع نسيئة الربوي بجنسه.

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 43 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.