والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع:
١ - قوله ﷺ (٤). "فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدًا بيد" (٥).
قال الإمام الكمال ابن الهمام عقب استدلاله بهذا الحديث: "فألزم التقابض عند الاختلاف، وهو تحريم النسيئة" (٦).
٢ - حديث سمرة بن جندب (٧)، عن النبي ﷺ؛ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (٨).