Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 49

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [١٢/ ١٢] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق.

غيرها، فلو حرم النساء ها هنا لانسد باب السلم (١).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز بيع الربوي بما لا يشاركه في العلة نسيئة.

[١٢/ ١٢] مسألة: ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس بالاتفاق.

لا يكون ربا الفضل إلا عند اتحاد الجنس. أي إذا بيع أحد الأصناف الستة بجنسه متفاضلًا، كبيع الذهب بالذهب متفاضلًا، أو بيع التمر بالتمر متفاضلًا. . . وهكذا في بقية الأصناف.

أما بيع التمر بالحنطة، أو الذهب بالفضة متفاضلًا يدًا بيد فجائز. وقد نقل الاتفاق على أنه لا يكون ربا فضل إلا عند اتحاد الجنس.

• من نقل الاتفاق: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد" (٢).

الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ٧٧٢ هـ، فقال: "شرط جريان ربا الفضل؛ الجنس عند العامة" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون ربا الفضل لا يكون إلا عند اتحاد الجنس: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 49 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.