التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في المصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت" (١).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ، فقال: "وأما بيع المكيل المطعوم بجنسه متفاضلًا، وبيع الموزون المطعوم بجنسه متفاضلًا؛ كبيع قفيز (٢) أرز بقفيزي أرز، وبيع مَنٍّ (٣) سكر بمَنَوَيْ سكرٍ؛ فلا يجوز بالإجماع" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الصحابة، وجمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه متفاضلًا: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،