Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 60

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [١٥/ ١٥] مسألة: الإجماع على شمول الجنس عدة أصناف.

والعجوة، والبرني، والصيحاني (١)، ورفيعه، ووضيعه (٢)، والمَعْقِلي، والإبراهيمي، والخاستوي وغيرها (٣). والبر [أو القمح أو الحنطة] جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالصيني والسمرة (٤)، والأعلى، والأدنى، والوسط (٥)، والجيد، والرديء، والجديد، والعتيق، والمقلو، وغير المقلو (٦)، والريوز، والثمرة والسمراء، والحمولة وما أشبه ذلك (٧)، والصعيدي، والبحيري (٨)، والشعير جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالأعلى، والأدنى، والوسط (٩)، والجيد، والرديء، والجديد، والعتيق (١٠). والملح جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالمعدني والمائي (١١).

والذهب جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافه كالمصري والمغربي (١٢). والفضة جنس واحد أو نوع واحد وإن تعددت أصنافها من تبر أو عين (١٣).

وهكذا شمل كل جنس منها أو منوع منها أصنافًا متعددة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت ٣٢١ هـ، فقال: "لم نجد بين أهل العلم اختلافًا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه؛ جنس واحد" (١٤).

الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 60 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.