Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 261

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [٢٣ - ١٣٢] وجوب مسح الباقي من محل الفرض

وعلَّل بعضهم بأنه موضع الغرة والتحجيل (١).

• الخلاف في المسألة: لم يذكر ابن حزم هذا الاستحباب في مناقشته للمسألة، بل قال: سقط عن العضو حكمه -أي الغسل- (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

وكذا الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، فلم أجد لهم ذكرًا للمسألة بخصوصها بعد طول بحث، وذكروا مثل ما ذكر ابن حزم، فلا أدري هل هم موافقون أو مخالفون، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أنني لا أجزم بشيء، فالمسألة جزئية، ولم يتحدث عنها العلماء بشكل واضح، ولم أجد من نَصَّ على هذا الاستحباب سوى من ذكرت، فهم يذكرون عدم الوجوب، ويكتفون بذلك، فهل يعني هذا أنهم لا يقولون بالاستحباب؟

من المعلوم أنه لا ينسب لساكت قولٌ، فاللَّه تعالى أعلم.

والأظهر أن النووي يقصد بهذا الاتفاقِ الاتفاقَ المذهبي، وذلك يتبين من خلال الكلام التالي بعده، حيث أخذ يناقش أئمة المذهب الشافعي (٥)، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٣ - ١٣٢] وجوب مسح الباقي من محل الفرض:

إذا قطعت يد إنسان، وبقي منها من محل الفرض شيء، فإنه يبقى الحكم السابق، وهو وجوب الغسل لهذا الباقي من العضو.

• من نقل نفي الخلاف: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "وإن كان أقطع اليد، ولم يبق من محل الفرض شيء، فلا فرض عليه"، قال: "فيه احتراز مما إذا بقي من محل الفرض شيء، فإنه يجب غسله بلا خلاف" (٦).

وهو يريد هنا نفي الخلاف المذهبي بلا شك لدي.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 261 (SanadKitab #32535, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.