Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 264

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [٢٥ - ١٣٤] مسح الرأس فرض

لذلك البعض فرضٌ" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . " (٢).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، ومع الكعبين، ومسح الرأس" (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء" (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب مسح الرأس" (٥).

وقال أيضًا: "ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف" (٦).

وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" (٧).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس فرضه المسح اتفاقًا" (٨).

وقال أيضًا: "واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أو سنة؟ بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن. . " (٩).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع" (١٠).

وقال أيضًا: "وأجمعوا على وجوب مسح الرأس" (١١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول في حديث له عن التيمم في آية الأمر به: "لأنه لو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 264 (SanadKitab #32535, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.