وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨].
قال ابن قدامة عقب الاستدلال بهذه الآية: "والسرقة نوع من الغصب" (١).
وقوله تعالى (٢): ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١)﴾ [المطففين: ١].
قال الإمام الشربيني عقب الاستدلال بهذه الآية: "وإذا كان هذا في التطفيف وهو غصب القليل؛ فما ظنك بغصب الكثير؟ ! " (٣).
- قوله ﷺ (٤): "ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (٥).
قال الإمام المنهاجي عقب استدلاله بهذا الحديث: "ومعنى ذلك: دماء بعضكم على بعض، وأموال بعضكم على بعض" (٦).
- قوله ﷺ (٧): "من ظلم قيد شبر من أرض طُوِّقَهُ (٨) من سبع أرضين" (٩).
- لأن الغصب عدوان وظلم ترفضه النفوس البشرية، وهما حرام (١٠).