Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 108

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٣٣/ ٥] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع.

المغصوب (١)، وبطلان الحج على بعير مغصوب (٢). ولم أجده نص على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب، ولعله نوه بالنص على ما سبق على حرمة ما سواه.

• مستند الإجماع:

١ - لأن العبادة لا تتأدي بما هو منهى عنه (٣).

٢ - لأن الصلاة مأمور بها وهي قربة وطاعة والصلاة منهي عنها على هذا الوجه إذ كيف يتقرب العبد بما هو عاص به؟ (٤).

٣ - أن ذلك فيه انتفاع بملك الغير بدون إذن، فلا يجوز أن ينتفع بملك الغير إلا بإذن (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب.

[٣٣/ ٥] مسألة: الصلاة في المكان المغصوب حرام بالإجماع.

الصلاة في أي مكان مغصوب حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الصلاة في المكان المغصوب: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 108 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.