Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 126

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.

٤ - لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله (١).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب.

[٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.

إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت ٧٤١ هـ، فقال: "إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق" (٢). الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: "الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . . " (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية (٤)، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 126 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.