٤ - لأن حق المغصوب منه تعلق بعين المغصوب، ورجوع الحق يتحقق إلا برد عين ماله (١).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف على وجوب رد عين المغصوب.
[٤١/ ١٣] مسألة: رد غلة المغصوب المتولدة منه لمالكها بالاتفاق.
إذا كان للمغصوب غلة متولدة من ذات المغصوب بطبيعته وخلقته ردت لمالكها وهو المغصوب منه، وقد نقل الاتفاق ونفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن جزي المالكي ت ٧٤١ هـ، فقال: "إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة؛ فيردها الغاصب مع الأم باتفاق" (٢). الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: "الغلات على ثلاثة أقسام: أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد؛ فإنه يرد مع الأم بلا خلاف. . . " (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على وجوب رد غلة المغصوب إلى المغصوب منه: الحنفية (٤)، وأحد أقوال المالكية، وهو التحقيق عند متأخري المذهب كما نص عليه