Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 148

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.
  4. أولا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها

المال؛ لأن القرض وثمن البيع يدخل في المداينة" (١).

ب - دليل مشروعية المداينات:

ذكر بعض المعاصرين: إن المداينة لم تكن مشروعة في أول الإسلام لأجل الضيق فلما فتحت الفتوحات شرعت للتمكن من الأداء حينئذ.

ومن قال ذلك يرى أن دليل عدم المشروعية في أول الأمر رفضُه ﷺ الصلاةَ على الجنائز التى كان على أصحابها ديونٌ، حتى يضمن ضامن أداء هذا الدين؛ فيصلى عليه ﷺ حينئذ.

وقد ساق القرافي ت ٦٨٤ هـ، عدة أحاديث في ذلك الأمر (٢)، منها حديث سلمة بن الأكوع (٣)، ثم قال: "فائدة: امتناعه ﷺ من الصلاة؛ يدل على أن الميت كان عاصيًا بسبب الدين، مع أن المداينة جائزة، ولا سيما وفي بعض الأحاديث: (الآن بردت جلدة صاحبك) (٤). ويدل أيضًا على أن هذا الذنب كبيرة، فإن هذا الزجر العظيم إنما يكون بسبب كبيرة، وإلا فما من ميت إلا وله صغيرة بل صغائر.

وأجاب العلماء عنه بأربعة أجوبة:

أحدها: أنه ﷺ فعل ذلك إحسانًا لا زجرًا؛ ليبادر الناس إلى قضاء الدين عن المعسر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 148 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.