لأجل القرض، والقرض مقتضاه رد المثل فقط، فأشبه ما لو اشترط زيادة في القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع، وهي ربا (١).
٥ - قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعةً إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك (٢).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع.
النتيجة: هو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في البيع ونحوه من العقود اللازمة.
[٥٩/ ٩] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق.
وفاء القرض واجب على المقترض، فلا يؤخر، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت ٩٥٤ هـ، حيث قال: "وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق" (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور الفقهاء: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).