Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 181

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض
  4. [٦٦/ ١٦] مسألة: المقرض أحق بالعين من غير في حال إفلاس المقترض.

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا القول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وبه قال عروة والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٤).

• مستند نفي الخلاف: قوله ﷺ (٥): "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره" (٦).

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه: "ظهر أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض" (٧).

٢ - قضاء عثمان بن عفان به كما علقه البخاري (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 181 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.