• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا القول المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة، وبه قال عروة والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٤).
• مستند نفي الخلاف: قوله ﷺ (٥): "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس؛ فهو أحق به من غيره" (٦).
قال الحافظ ابن حجر عند شرحه: "ظهر أن الحديث وارد في صورة البيع، ويلتحق به القرض" (٧).
٢ - قضاء عثمان بن عفان به كما علقه البخاري (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 181 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2700)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.