• الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق (٢)، وهو جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق والإجماع: الإمام الغزالي ت ٥٠٥ هـ، فقال: "الضمان معاملة صحيحة دل عليه الخبر والإجماع" (٣). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الضمان" (٤).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، فقال: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" (٥). الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ فقال: "الإجماع والأخبار متعاضدة على صحة الضمان" (٦). الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "كتاب الضمان: هو صحيح بالإجماع" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 183 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2702)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.