Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 183

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
  4. [٦٧/ ١] مسألة: الضمان جائز بالإجماع.

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان

[٦٧/ ١] مسألة: الضمان (١) جائز بالإجماع.

• الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق (٢)، وهو جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق والإجماع: الإمام الغزالي ت ٥٠٥ هـ، فقال: "الضمان معاملة صحيحة دل عليه الخبر والإجماع" (٣). الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الضمان" (٤).

الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، فقال: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" (٥). الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ فقال: "الإجماع والأخبار متعاضدة على صحة الضمان" (٦). الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "كتاب الضمان: هو صحيح بالإجماع" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 183 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.