Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 198

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
  4. [٧٦/ ١٠] مسألة: نفي النزاع على عدم براءة المضمون عنه ببراءة الضامن.

وهو قول الثوري وإسحاق وأبو عبيد (١).

• مستند نفي النزاع:

١ - قول النبي ﵇ (٢): "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (٣).

٢ - لأن براءة الضامن هو تنازل عن الوثيقة، وسقوط الوثيقة ليس هو وفاء للحق أو إبطال له، أشبه ما لو فسخ المرتهن الرهن فلا يبطل به الدين (٤).

٣ - لأن الضمان كالشاهدة، فهو وثيقة بالدين فلا يسقط الحق بسقوطه (٥).

٤ - لأن المضمون عنه أصل فلا يبرأ بإبراء الفرع (٦).

٥ - لأن في الدين في الأصل على الأصيل، وهو المضمون عنه (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف نفي النزاع في هذه المسألة بعضُ الفقهاء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 198 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.