وهو قول الثوري وإسحاق وأبو عبيد (١).
• مستند نفي النزاع:
١ - قول النبي ﵇ (٢): "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (٣).
٢ - لأن براءة الضامن هو تنازل عن الوثيقة، وسقوط الوثيقة ليس هو وفاء للحق أو إبطال له، أشبه ما لو فسخ المرتهن الرهن فلا يبطل به الدين (٤).
٣ - لأن الضمان كالشاهدة، فهو وثيقة بالدين فلا يسقط الحق بسقوطه (٥).
٤ - لأن المضمون عنه أصل فلا يبرأ بإبراء الفرع (٦).
٥ - لأن في الدين في الأصل على الأصيل، وهو المضمون عنه (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف نفي النزاع في هذه المسألة بعضُ الفقهاء