Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 222

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  4. [٨٨/ ١١] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق.

ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه، وعلى دينه، فصلى عليه (١).

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أكثر الفقهاء؛ فقالوا: للمكفول له (الدائن) مطالبة أي من الكفيل والمكفول عنه، وهم الحنفية (٢)، ومالك في رواية اختارا ابن القاسم (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وحكاه عن الثورى والأوزاعى وإسحاقَ، ابنُ بطال (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - قوله ﵇ (٧): "نفس المؤمن معلقة بِدَيْنِهِ حتى يُقْضَى عنه" (٨).

٢ - قوله ﷺ في خبر أبي قتادة: "الآن بردت جلدته" (٩) حين أخبره

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 222 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.