Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 236

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [٩٤/ ٢] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

• مستند الإجماع والاتفاق:

١ - قوله تعالى (٤): ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

٢ - حديث أنس ﵁ (٥)، قال: ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير (٦).

٣ - حديث عائشة ﵁؛ أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (٧).

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في جواز الرهن.

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز الرهن.

[٩٤/ ٢] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع.

لا يصح الرهن إلا بعد ثبوت الحق [الدين] وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال أحدها: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٩)، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 236 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.