والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قوله تعالى (٤): ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
٢ - حديث أنس ﵁ (٥)، قال: ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير (٦).
٣ - حديث عائشة ﵁؛ أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (٧).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في جواز الرهن.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز الرهن.
[٩٤/ ٢] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع.
لا يصح الرهن إلا بعد ثبوت الحق [الدين] وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال أحدها: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع" (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٩)، وهو