Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 255

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١٠٧/ ١٥] مسألة: ضمان العدل ثمن العين.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في صحة اشتراط بيع العدل الرهن عند حلول الأجل.

[١٠٧/ ١٥] مسألة: ضمان العدل ثمن العين.

لا يضمن العدل ثمن العين المرهونة إلا بالتعدي، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ؛ فقال: "إذا باع العدل الرهن بإذنهما وقبض الثمن، فتلف في يده من غير تعد؛ فلا ضمان عليه. . . ولا نعلم في هذا خلافًا" (١).

الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ؛ فقال: "وإذا ادعى العدل تلف الثمن في يده قبل قوله مع يمينه. وإن ادعى تسليمه إلى المرتهن فالقول قول المرتهن مع يمينه، فإذا حلف أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل" وإن كان قد أذن له في التسليم، ولو صدقه الراهن في التسليم فإن كان أمره بالإشهاد ضمن العدل بلا خلاف لتقصيره، وكذا إن لم يأمره على الأصح لتفريطه، فلو قال أشهدت ومات شهودي وصدقه الراهن فلا ضمان" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق فقهاء الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وهو مقتضى قول المالكية في هلاك الرهن والثمن من بابه (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 255 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.