Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 264

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [١١٢/ ٢٠] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته.

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأن حق المجني عليه مقدم على حق مالكه، فمن باب أولى أن يقدم على حق المرتهن (١).

٢ - لأن المجني عليه تعلق حقه بالعين، أما المرتهن فقد تعلق حقه بالعين والذمة؛ فلو قدم حق المرتهن على المجني عليه أسقطنا حقه، وليس العكس لأن حق المرتهن يبقى تعلقه بالذمة فلا يسقط (٢).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في أنه إذا جنى العبد المرهون على إنسان تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن.

[١١٢/ ٢٠] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته.

إذا جنى العبد المرهون جناية على مال بغصب أو سرقة أو نحوها؛ تعلقت الجناية برقبته، فيقدم حقه على حق المرتهن، فيفديه سيده أو يسلمه للمجني عليه للبيع حتى يستوفي حقه؛ فإن فضل شيء فللمرتهن. وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نقل الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله؛ تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن، لا نعلم في هذا خلافًا" (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 264 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.