Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 303

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
  4. [١٣٢/ ٥] مسألة: إذا بأن المحال عليه مفلسا.

إسحاق أبي عبيد والليث وأبي ثور (١).

إلا أن المالكية يرون أنه إن كان المحيل قد غره فأحاله على عديم رجع المحال على المحيل. كما يرون والحنابلة كذلك أن المحتال إذا اشترط أن يرجع على المحيل إن أفلس المحال عليه أو جحد أو مات؛ فله شرطه (٢).

أما إذا لم يرض المحتال بالحوالة ثم بأن المحال عليه مفلسًا أو ميتًا رجع على المحيل بلا خلاف، كما نقله الموفق ابن قدامة (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - ما روي أنه كان لجد حزن -جد سعيد بن المسيب- على علي بن أبي طالب ﵁ مال فأحاله به على إنسان فمات المحال عليه، فرجع حزن إلى علي، وقال: قد مات من أحلتني عليه، فقال: قد اخترت علينا غيرنا، أبعدك اللَّه، ولم يعطه شيئًا" (٤).

قال الإمام الماوردي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فلو كان له الرجوع لما استجاز على أن يمنعه منه" (٥).

٢ - قوله ﷺ (٦): "وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع" (٧).

• وجه الدلالة: قال الإمام المارودي: "فكان الدليل فيه من وجهين: أحدهما -وهو دليل الشافعي ﵁ أنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط الملاءة فائدة؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع؛ فلما شرط الملاءة؛ علم أن الحق قد انتقل بها انتقالًا لا رجوع له به، فاشترط الملاءة حراسة لحقه" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 303 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.